Call us now:
قانون الكتاب بالعدل رقم 54 تاريخ 1995/2/21
خلال شهرين من تاريخ وضع القانون المرافق موضع التنفيذ يصدر وزير العدل في الإقليم السوري قرارات بتصفية أوضاع الكتاب بالعدل وموظفيهم، القائمين على العمل وملء الوظائف المحدثة في الجدولين رقم 2 و3 الملحقين بهذا القانون بالانتفاء وفقاً للأحكام الآتية:
1 ـ تنهى خدمة الكتاب بالعدل الأصلاء والوكلاء والموظفين والمستخدمين لديهم الذين أكملوا الستين من العمر.
2 ـ يجوز ملء الوظائف المذكورة في الجدول رقم 2 المنصوص عليه في المادة 10 من القانون المرافق من:
أ ـ القضاة القائمين على رأس العمل أو السابقين ممن تجوز إعادتهم إلى الوظيفة على أن يعطوا بصفة شخصية مرتباً معادلاً لمرتباتهم، وإن عينوا في وظيفة أقل مرتبة ودرجة من وظائفهم القضائية.
ب ـ الكتاب بالعدل الأصلاء أو الوكلاء إذا كانوا مستوفين الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المرافق.
ج ـ الكاب بالعدل الأصلاء إذا كانوا مستوفين الشروط المنصوص عليها في المادة 6 باستثناء الشرط الوارد في الفقرة (و) منها.
د ـ الأشخاص الحائزين على شروط التعين المنصوص عليها في المادة 6 ماعدا الفقرة (ز).
هـ ـ رؤساء الدوائر أو رؤساء الكتاب القائمين على العمل الذين أمضوا في الوظائف الكتابية بملاك وزارة العدل مدة 20 سنة على الأقل ولم تفرض بحقهم أي عقوبة تأديبية شديدة على أن يحتفظوا بمراتبهم ودرجاتهم الحالية وقدمهم فيها.
3 ـ يجوز ملء وظائف المساعدين المبينة في الجدول رقم 3 المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المرافق من:
أ ـ الكتاب بالعدل الأصلاء أو الموظفين أو الوكلاء لدى دوائر الكتاب بالعدل والقائمين على العمل فعلاً منذ سنتين على الأقل في بشرط أن لا يكونوا قد أكملوا الستين من العمر ودون التقيد بشرط الشهادة.
ب ـ المحضرين في ملاك وزارة العدل الذين أمضوا في الخدمة ثلاث سنوات على الأقل ولم تفرض بحقهم أي عقوبة تأديبية شديدة، مع احتفاظهم بمرتباتهم ودرجاتهم الحائزين عليها حالياً وقدمهم فيها ودون التقيد بشرط الشهادة.
ج ـ الأشخاص الحائزين على الشهادة الثانوية أو شهادة الدراسة المتوسطة.
4 ـ يجوز ملء وظائف المحضرين المبينة في الجدول رقم 3 المذكور أعلاه من.
أ ـ المحضرين القائمين حالياً على العمل فعلاً لدى دوائر الكتاب بالعدل منذ سنتين على الأقل بشرط ألا يكونوا قد أكملوا الستين من العمر.
ب ـ الأشخاص الحائزين على شهادة الدراسة المتوسطة أو الابتدائية.