Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
على الكاتب بالعدل أن يقرأ على المتعاقدين والشهود الوثيقة التي نظمها أو وثقها وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع المتعاقدين والشهود ثم يختم الوثيقة بخاتمه.
على الكاتب بالعدل أن يقرأ على المتعاقدين والشهود الوثيقة التي نظمها أو وثقها وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع المتعاقدين والشهود ثم يختم الوثيقة بخاتمه.