قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

على الكاتب بالعدل أن يقرأ على المتعاقدين والشهود الوثيقة التي نظمها أو وثقها وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع المتعاقدين والشهود ثم يختم الوثيقة بخاتمه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *