Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
1 ـ يستمر الكاتب بالعدل على استيفاء الرسوم النسبية والمقطوعة المحددة بموجب النصوص التشريعية النافذة المفعول قبل صدور هذا القانون لما في ذلك الحصة التي كانوا يستوفونها لأنفسهم باسم أجرة العدل أو إنشاء والتحرير أو الترجمة (إذا قاموا بها بأنفسهم) ويؤدي جميع ذلك إلى صندوق الخزينة.
2 ـ يلصق الكاتب بالعدل مقابل الرسوم المتوجبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة طوابع عدل تعد لهذه الغاية وتسلم إليه من قبل الخزينة.
3 ـ يلصق الطابع على أصل الوثيقة التي تحفظ لدى الكاتب بالعدل بالمقدار المتوجب عليها، أما الوثائق التي لا يحتفظ بأصلها وكذلك الصور فيلصق عليها الطوابع ويبين الكاتب بالعدل مقدارها في السجل وفي الوثيقة المصدقة والصورة.