قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

أ ـ يلغى رسم القدمية الذي كان يستوفيه الكتاب بالعدل قبل صدور هذا القانون.
ب ـ يستوفي الكاتب بالعدل والمساعد الذي يرافقه من ذوي العلاقة في حالة انتقالهما خارج مقر عملهما للتعويضات التالية:
ـ 15 ل.س إذا كان الانتقال لم يتقد المدينة أو القصبة التي فيها مقره.
ـ 25 ل.س إذا كان الانتقال إلى خارجها وذلك عن كل معاملة يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات.
ـ 30 ل.س في الحالة الأولى و50 ل.س في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثمان ساعات.
جـ ـ لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على ستين ليرة داخل المدينة أو القصبة أو مائة ليرة خارجها مهما بلغ عدد المعاملات على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي.
د ـ إذا كان لدى الكاتب بالعدل في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات عليه أن يجريها دفعة واحدة بناء على طلب دوي العلاقة في نفس اليوم اختصاراً في النفقات.
هـ ـ تدفع التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للأصول المتبعة في دفع التعويضات بمقتضى قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 105 لسنة 1953 وتعديلاته.
و ـ تؤمن واسطة النقل من قبل ذوي العلاقة.
المادة 2 تستثني هذه التعويضات من الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *