قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتنظيمها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي العلاقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *