قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

1 ـ تعفى من الرسوم والأجور جميع الأوراق والصور التي يطلبها النواب العامون باسم ولمصلحة الحق العام.
2 ـ تعفى من الرسوم والأجور الصور التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقاً لأحكام هذا القانون.
3 ـ تعفى من الرسوم والأجور الدولة والمؤسسات العامة في جميع المعاملات والدعاوي المقامة منها أو عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *