قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

يعين للمحل المعد للإتجار في المواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *