قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها ، أو التي تنتهي مدة صلاحيتها ، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في ذا الشأن .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *