Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
لا تجري ملاحقة العملين في الدولة المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام القضاء عن الأفعال الناشئة عن ممارستهم عملهم إلا بعد موافقة لجنة تشكل وتحدد إجراءاتها بقرار من وزير العلدل وعلى النحو التالي :
1 – قاضي نيبة لا تقل مرتبته عن محام عام أول ئيساً
2 – قاضيا حكم لا تقل مرتبة كل منهما عن رتبة مستشار ضوين
3 – ممثل عن وزارة الداخلية ر تقل رتبته عن عميد يسميه وزير الداخلية عضواً
4 – ممثل عن المدير العام للجمارك برتبة مدير يسميه وزير المالية عضواً
ويتخذ القرار بعدم الملاحقة بعد التثبيت من قيام العامل في الدولة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة حين تصديه للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .