المرسوم رقم 1074/1976 إعادة توطيت المهجرين من مكان بحيرة الأسد

أ ـ تصفى حقوق المهجرين بمقايضتهم على المساحات الزراعية المستملكة بمساحات مروية أو بعلية في مناطق أخرى تمتلكها الدولة على أساس دونم مروي بدونم مروي.
ب ـ تنفيذاً لمبدأ المقايضة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تبين لجنة الغمر مجموع المساحة المعطاة للمهجَّر وما يعادلها من مساحة مروية إن كانت بعلية، كما تعمل المؤسسة على معادلة المساحة البعلية المستملكة التي يملكها المهجَّر في منطقة الغمر بمساحة مروية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *