المرسوم رقم 1653 تاريخ /4/8/1977

تختص المؤسسة العامة للمصرف العقاري بممارسة الاختصاصات المنصوص عنها في المواد (6: 7،8) من مرسوم احداث المصرف رقم (29) تاريخ 30/4/1966.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *