المرسوم رقم 1653 تاريخ /4/8/1977

يغطى رأسمال المؤسسة العامة للمصرف العقاري من المصادر التالية :
1- صافي قيمة الموجودات.
2- الأموال التي تخصصها الدولة لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *