Call us now:
المرسوم رقم 1653 تاريخ /4/8/1977
يغطى رأسمال المؤسسة العامة للمصرف العقاري من المصادر التالية :
1- صافي قيمة الموجودات.
2- الأموال التي تخصصها الدولة لها.
يغطى رأسمال المؤسسة العامة للمصرف العقاري من المصادر التالية :
1- صافي قيمة الموجودات.
2- الأموال التي تخصصها الدولة لها.