النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 36- الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية :
“على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه” وفي غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية :
“على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *