النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964TheORSSMay 20, 2025 مادة 37- تعين بقانون تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها وأوجه الإعفاء منها.