النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 37- تعين بقانون تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها وأوجه الإعفاء منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *