Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
مادة 38- تجتمع كل من المحكمة الإداراية العليا ومحكمة القضاء الإدراي ورئيس المحكمة الإداراية بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بتوزيع العمل في القسم القضائي بمجلس الدولة (7).
وتتألف الجمعية العمومية لكل منها من جميع مستشاريها العاملين بها وتدعى هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة وتدعى للإنعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها أو بناءً على طلب هيئة المفوضين ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
وتكون الرياسة لأقدم الحاضرين ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفي هذه الحالة تكون له الرياسة.