النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *