النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 44- تختص الإدارات بإعداد التقارير في المسائل التي يطلب فيها الرأي من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة وفحص التظلمات وتقدمها إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي فيها (9).
ولا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *