النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 48- تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل في القسم الاستشاري وفي إدارته وكيفية نظر التشريعات المستعجلة والمحدودة الأهمية كما تبين اختصاص كل عضو من أعضائه والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية، ويجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارين في اختصاصهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *