النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

يؤلف القسم القضائي من :
أ = المحكمة الإدارية العليا.
ب = محكمة القضاء الإداري.
ج = المحاكم الإدارية.
د = هيئة مفوضي الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *