Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
مادة 57- إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين جاز أن يعين من خارج المجلس.
1- في وظائف رئيس المجلس ونوابه والوكلاء والمستشارين :
قضاة المحكمة العليا ومستشارو الدولة السابقون.
مستشارو محكمة النقض ومحكمة التمييز العاملون والسابقون.
مستشارو محاكم الاستئناف العاملون والسابقون ومن في حكمهم بمقتضى القانون.
مستشارو إدارة قضايا الحكومة العاملون والسابقون.
أساتذة كليات الحقوق بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتنحدة العاملون والسابقون الذين مضت سنتان على حصولهم على درجة أستاذ بالنسبة إلى جامعات الأقليم المصري وعلى أستاذ ذي كرسي بالنسبة لجامعة دمشق.
المحامون المقررون أمام محكمة النقض الذين مضى على تقريرهم أمامها ثماني سنوات.
الموظفون العموميون العاملون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى وما يعادلها الذين مضى على تخرجهم عشرون سنة واشتغلوا بالقضاء أو بالنيابة أو بإحدى الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة أو بالتدريس في كليات الحقوق بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو بالمحاماة أو بعمل يعتبر نظيراً لأعمال مجلس الدولة مدة عشر سنوات.
2- في باقي وظائف أعضاء المجلس :
رجال القضاء والنيابة والموظفون الفنيون بإدارة قضائي الحكومة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، ويكون تعيين هؤلاء في وظائف مجلس الدولة المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفه في جهاتهم الأصلية.
الحامون ويكون تعيينهم بالشروط عينها اللازم توافرها لتعيينهم :
أ- في وظيفة وكيل نيابة للتعيين في وظيفة مندوب.
ب- في وظيفة قاض للتعيين في وظيفة نائب.
ج- في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية للتعيين في وظيفة مستشار مساعد.
وتسري جميع أحكام هذه الفقرة على المشتغلين بعمل يعتبر نظيراً لعمل مجلس الدولة أو غدارة قضايا الحكومة.
ويعين ما يعتبر نظيراً لأعمال مجلس الدولة الفنية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية.