Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
مادة 58- يكون تعيين أعضاء مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هذا المجلس ويعين رئيس مجلس الدولة ونوابه والوكلاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العمومية لذلك المجلس، أما من عدا هؤلاء من اعضاء المجلس فيقترح المجلس الخاص للشؤون الإدارية تعيينهم على الوجه المبين في اللائحة الداخلية، ويصدق رئيس الجمهورية على هذا التعيين نتى توافرت الشروط المقررة فيمن يطلب تعيينهم.
ويعتبر تاريخ الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس الخاص.
ويكون تعيين المندوبين المساعدين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الدولة وموافقة المجلس الخاص.