النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها في الأقليم المصري كما تحدد الرسوم المقابلة لها بالأقليم السوري بقرار من رئيس الجمهورية وكل ذلك إلى أن يصدر القانون الخاص بالرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *