النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 63- لا يجوز الجمع بين إحدى وظائف مجلس الدولة ومزوالة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع كراهة الوظيفة واستقلالها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *