النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يتم ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم بقرار من الوزير المختص. وأما بقية العاملين فيتم ترفيعهم بقرار من السلطة صاحبة الحق في التعيين.
ب- على السلطة المختصة بالترفيع إصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له خلال الشهر الأول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع على أن يعود نفاذ تلك الصكوك إلى تاريخ استحقاق الترفيع.
ج- تبلغ هذه الصكوك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. وتعتبر الأجور الواردة في هذه الصكوك من تاريخ بدء الشهر الأول من السنة الميلادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *