Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- تؤلف وظائف الفئة الواحدة في جميع الجهات العامة ملاكا مسلكيا واحدا مشتركا ويجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو طلب العامل الخطي نقل العامل من وظيفة إلى أخرى في الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى وفقا للشروط التالية:
1- أن يحتفظ المنقول بأجره وبقدمه المؤهل للترفيع.
2- أن يتم النقل إلى وظيفة شاغرة تماثل وظيفة المنقول.
3- أن تتوف في العامل المنقول الشروط المطلوب توفرها لشغل الوظيفة المنقول إليها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المنقول إليها.
4- بالإضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة فإنه يتوجب أن يتم النقل بناء على موافقة الوزير المختص في الجهة العامة المنقول منها إذا كان النقل من جهة عامة إلى أخرى.
5- لا يجوز نقل عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية.
ب- مع الاحتفاظ بالقانون رقم (10) لعام 1975 يتم النقل وفق أحكام الفقرة (آ) السابقة بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين للوظيفوة المنقول إليها.
ج- إذا كان نقل العامل سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة فإنه يشترط من أجل هذا النقل إذا لم يكن بناء على طلب العامل الحصول على موافقة لجنة تشكل على الوجه التالي:
1- الوزير المختص أو من يفوضه في الجهات العامة ذات الطابع الإداري أو رئيس فرع الجهة العامة المختصة في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي (رئيسا)
2- أمين منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تتبع لها الجهة العامة التي يعمل لديها العامل. (عضوا)
3- رئيس اللجنة النقابية في الجهة التي يعمل لديها العامل أو رئيس النقابة المختصة في حال عدم وجود لجنة نقابية لأي سبب كان. (عضوا)