النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

لا تطبق أحكام هذا الفصل على:
آ- ندب مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى أحكام الندب الواردة في قانون الهيئة المذكورة.
ب- ندب الفنانين حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *