النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يحال العامل إلى لجنة التسريح الطبية الفرعية المختصة المشار إليها في المادة (51) السابقة في الحالتين التاليتين:
1- إذا بلغت مدة الإجازات الصحية (180) يوما بصورة متصلة.
2- إذا بلغت مدة الإجازات الصحية (200) يوما في السنة الواحدة بصورة متفرقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز تجاوز مدة الغياب الصحي بأجر أو ب 80% من الأجر 18 شهرا خلال خمس سنوات بما فيها السنة الجارية.
ب- إذا تبين للجنة التسريح الطبية المشار إليها آنفا أن المرض ناجم عن الإصابة بأحد الأمراض السارية أو العضالة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة أو بعاهة تمنعه من القيام بالعمل أو إذا تبين لها أن المرض وإن لم يكن ناجما عما تقدم إلا أنه غير قابل للشفاء تقرر تسريحه. أما إذا تبين لها أن المرض غير ناجم عما تقدم وأنه قابل للشفاء فيمنح إجازات بكامل الأجر لا يتجاوز مجموعها شهرين تقرر تسريحه بانتهائهما إذا لم يثبت شفاؤه نهائيا من مرضه.
ج- يحق لكل من الجهة العامة أو العامل الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية أمام لجنة التسريح الطبية المركزية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه تقرير اللجنة الفرعية وعلى لجنة التسريح الطبية العامة أن تصدر قرارها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاعتراض. وتعتبر قرارات لجنة التسريح الطبية العامة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.
د- تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة التسريح بصكوك من السلطة التي تمارس حق التعيين اعتبارا من تاريخ اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية وتصفى حقوق العامل وفق الأحكام القانونية الناظمة لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *