النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهريا أي من العاملين لقاء قيامه بساعات عمل إضافية فعلية مهما تعددت هذه الأعمال والجهات التي تؤدى فيها (50%) من الأجر وبما لا يزيد عن (600) ليرة سورية.
ب- يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (آ) السابقة تعويض الحالات الاستثنائية المنصوص عنها في الفقرة (آ) من المادة 104.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *