النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- لا تعتبر من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة المبالغ التي يتقاضاها العاملون بصفتهم الوظيفية من الأفراد والجهات الخاصة المستفيدة وتبقى خاضعة إلى القوانين والأنظمة الخاصة النافذة بشأنها شريطة أن تتم الأعمال خارج أوقات الدوام الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها.
ولا يجوز منحهم لقاء القيام بهذه الأعمال أي أجر أو تعويض إضافة إلى ما يستوفى من الأفراد والجهات الخاصة المذكورة على أن لا يتجاوز مجموع هذه التعويضات- سواء كانت منفردة أم مجتمعة- (50%) من الأجر وبما لا يزيد عن (800) ل.س.
ب- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين بموجب هذه المادة والمادة (109) السابقة (70%) من الأجر وبما لا يزيد عن (1525) ليرة سورية. ولا يدخل ضمن هذا الحد الأقصى التعويض المذكور في الفقرة (ب) من المادة 105.
ج- تسري أحكام هذه المادة سواء تم المنح في الجهة التي يعمل بها العامل أو في أية جهة أخرى.
د- تراعى في منح التعويضات المنصوص عليها في المواد (103- 110) من هذا القانون أحكام قوانين التفرغ الوظيفي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *