النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية

آ ـ تتولى الوزارة الاشراف والرقابة على الاتحاد العام ويشمل ذلك الاطلاع على أعماله والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.
ب ـ للوزارة بقرار معلل وقف أو الغاء أي قرار يصدره المؤتمر العام والمكتب اذا وجدته مخالفاً لأحكام القانون رقم /13/ لعام 1981 أو القوانين والأنظمة النافذة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل هذه القرارات في ديوان الوزارة.
جـ ـ للمكتب الطعن بقرارات الوزارة الصادرة بموجب الفقرة السابقة وفق أحكام المادة /35/ من القانون رقم 13 لعام 1981.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *