Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية
آ ـ يتكون مجلس الاتحاد العام من أعضاء المكتب ورؤساء الاتحادات.
ب ـ يجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة بدعوة من رئيس المكتب.
جـ ـ يناقش المجلس في اجتماعاته وضع الاتحادات والجمعيات ويستمع الى تقرير من المكتب ويتخذ القرارات والتوصيات اللازمة.