النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية

آ ـ يتكون موارد الاتحاد العام من:
50% من واردات الاتحاد من رسوم الانتساب.
ب ـ خمس ليرات سورية عن كل عضو في جمعية تعاونية سكنية أو سياحية.
جـ ـ اثنين بالمئة 2% من فائض الجمعية والاتحاد النقدي السنوي.
هـ ـ الاعانات المالية التي تمنحها الحكومة.
و ـ الهبات والتبرعات والوصايا بشرط موافقة الوزارة عليها.
ز ـ ريع الأموال المستثمرة وموارد المطبوعات.
حـ ـ 40% من موارد توثيق عقود التخصيص من قبل الاتحادات.
ط ـ 40% من صافي أرباح المطبوعات.
ي ـ الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *