النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

لإدارة البريد الحق قبل الحكم أو بعده، أن تصالح على المخالفات الوارد ذكرها في المادتين 99 و100 وفقاً للأصول التالية:
يرسل إلى المخالف في ظرف مسجل ذي اشعار بالاستلام، أخطار يطلب إليه فيه أن يدفع عن كل مادة كانت موضوعاً للمخالفة مبلغ ليرة سورية واحدة إذا كانت المصالحة قبل الحكم وخمس ليرات إذا كانت المصالحة بعد الحكم، خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي استلام كتاب الإخطار فإذا لم يدفع خلال المدة المحددة أرسلت الإضبارة إلى السلطة القضائية المختصة.
2 ـ إن الغرامات المحصلة بنتيجة المصالحة أو حكم المحكمة في مخالفات المادتين 99 و100 توزع على الوجه التالي:
ثلاثة أرباع المبلغ لإدارة البريد.
ربع المبلغ للموظف مكتشف المخالفة.
3 ـ لا تجوز المصالحة إن كان المخالف مكرراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *