النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

يعاقب الموظف أو المستخدم أو العامل في مصلحة البريد الذي ينتهك سر المراسلات وفقاً لأحكام المادة 566 من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *