Call us now:
النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية
يجب أن يتضمن المحضر:
أ = اسم المخالف ومهنته ومحل إقامته.
ب = عدد الأشياء المضبوطة وعناوينها ووزن كل منها على حدة.
جـ = مكان وجود الرسائل ـ إن وجدت ـ وبيان ما إذا كانت مغلقة أو مكشوفة.
2 ـ لا ينظم غلا محضر ضبط واحد بحق المخالف مهما يكن عدد الأشياء المضبوطة في تحر واحد.
3 ـ إذا رفض المخالف إعطاء اسمه وعنوانه استعان الموظف القائم بالتحري بأحد أفراد قوى الأمن للتثبت من هويته أما إذا لم يكن هناك أحد منهم فينبغي الإشارة إلى ذلك في محضر الضبط.
4 ـ ينظم محضر الضبط وفقاً للأنموذج المعد في قبل إدارة البريد والبرق والهاتف ويوقعه الموظف الذي نظمه والشخص المفتش فإذا رفض دون ذلك في المحضر.