قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- يجب أن تجهز كل مركبة آلية لم تستعمل بعد ويراد تسييرها على الطرق بقصد التجربة بلوحتي تجربة بعد تقديم الوثيقة الجمركية على أن يحمل السائق رخصة السير أثناء تجول المركبة الآلية المرخص لها بحمل اللوحتين المذكورتين.
ب- يمكن منح لوحتي التجربة أيضاً إلى أصحاب المركبات الآلية المتوقفة عن السير لتجربتها بعد تقديم بيان عن قيد صحيفة المركبة.
ج- يمكن إعطاء الدوائر والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة لوحات تجربة بناء على طلب الوزير المختص.
د- في جميع الأحوال لا يجوز للمركبة الآلية المجهزة بلوحتي تجربة أن تسير إلا على أقسام الطرق المخصصة لذلك والمحددة لها في رخصة سيرها على أن لا يتعدى ذلك الحدود الإدارية للمحافظة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *