Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يحظر استعمال سيارات النقل المشار إليها في المادة السابقة لغير الغاية المرخص بها ويمنع استخدامها بالنقل المأجور ويضاعف الرسم في حالة المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات المحددة في هذا القانون.
يحظر استعمال سيارات النقل المشار إليها في المادة السابقة لغير الغاية المرخص بها ويمنع استخدامها بالنقل المأجور ويضاعف الرسم في حالة المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات المحددة في هذا القانون.