قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

ليس للمستفيد من أحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل أن تكون له ملكية في أكثر من سيارة واحدة عمومية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *