Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
ليس للمستفيد من أحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل أن تكون له ملكية في أكثر من سيارة واحدة عمومية.
ليس للمستفيد من أحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل أن تكون له ملكية في أكثر من سيارة واحدة عمومية.