قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجب أن تشمل دواليب المركبات ودواليب مقطوراتها على اطارات جوفاء من المطاط أو على اطارات غير جوفاء ترى وزارة المواصلات أن فيها المرونة الكافية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *