Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
تمنح إجازة السوق للعرب السوريين أو من هو في حكمهم من قبل الدوائر المختصة لدى وزارة الداخلية – ادارة وأقسام المرور .
تمنح إجازة السوق للعرب السوريين أو من هو في حكمهم من قبل الدوائر المختصة لدى وزارة الداخلية – ادارة وأقسام المرور .