قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تمنح المدارس المنوه بها في المادة السابقة للمتخرجين منها شهادة أهلية حسن قيادة ، أما إجازة السوق فتمنح لهؤلاء المتخرجين من قبل الدوائر المختصة بالإستناد إلى الشهادة المذكورة بعد تقديم الأوراق المنصوص عليها في المادة(183) من هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *