Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يذكر في إجازة السوق المعطاة للأشخاص الذين لا تتوافر فيهم شروط الرؤيةإلا باستعمال نظارات خاصة بأن هذه الإجازة غير سارية المفعول إلا إذا كان حائزها مستعملا نظاراته .
يذكر في إجازة السوق المعطاة للأشخاص الذين لا تتوافر فيهم شروط الرؤيةإلا باستعمال نظارات خاصة بأن هذه الإجازة غير سارية المفعول إلا إذا كان حائزها مستعملا نظاراته .