Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
إذا فقدت إجازة السوق فيجوز لصاحبها أن يحصل على نسخة ثانية عنها بعد تحقيق تجربة السلطة المختصة للتثبت من صحة هذا الفقدان .
إذا فقدت إجازة السوق فيجوز لصاحبها أن يحصل على نسخة ثانية عنها بعد تحقيق تجربة السلطة المختصة للتثبت من صحة هذا الفقدان .