Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ – تمدد الإجازات كل ثماني سنوات ميلادية إذا لم يبلغ حامل هذه الإجازة الستين من العمر وكل أربع سنوات ميلادية إذا بلغ الستين من العمر أو تجاوزها ، وعلى طالب التمديد تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرات الثانية من المادة (183) من هذا القانون .
ب – يمكن للسوري المقيم في الخارج الذي يود تمديد اجازته السورية أن يثيت لياقته الصحية بشهادة طبية صادرة عن الجهة المختصة يمنح مثل هذه الشهادة في البلد المقيم فيه ومصدق عليها أصولا .