قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

لا تطبق أحكام هذا الفصل على :
1 – السائقين الحائزين على إجازات سوق دولية لأنواع السيارات المبينة في إجازاتهم .
2 – السائقين الحائزين على إجازات سوق وفقا لأحكام الإتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية وضمن مدة صلاحية الرخصة .
3 – السائقين الذين يحملون إجازات سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها اتفاق خاص على المركبات المسجلة في هذه البلدان .
4 – سائقي مركبات الجيش وقوى الأمن الحائزين على إجازات سوق معطاة لهم من قبل سلطتهم المختصة ما داموا على رأس العمل ويمنح هؤلاء عند تركهم الخدمة شهادات سوق مدنية تعادل شهادة السوق العسكرية ضمن شروط وقواعد تحدد من قبل وزارتي الدفاع والداخلية بالنسبة لعناصر كل منهما .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *