قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

1 – مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤلان مدنيا عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال مركبته بالتكافل والتضامن .
ب – يعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما ، وإذا كان الجخطأ المنسوب إلى المتضرر أو الشخص الثالث طفيفا فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية .
جـ – إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من الشخص الثالث بالإشتراك مع خطأ وقع مع المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم أو من حالة المركبة فيعفى المالك من المسؤولية المدنية أعفاء جزئيا .
د – إذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين في المركبة مجانا وكان المالك لم يرتكب أي خطأ فيخفف التعويض أو يعفى منه .
هـ – إذا استعمل شخص ما المركبة بدون اذن من مالكها ارتكب خطأ فيعتبر هذا الشخص مسؤلا مدنيا بدلا عن المالك .
و – لا يعتبر شخصا ثالثا فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الأشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أو الأشخاص الذين يقودونها برضائه .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *