قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

على السائقين عند التقاطع أو مفترقها التقيد بما يلي :
أ- بإشارة منظم المرور في حال وجوده.
ب- بإشارات المرور الضوئية في حال وجودها ويعتمد اللون الأحمر دلالة للتوقف واللون البرتقالي للتأهب، واللون الأخضر للمرور.
ج- بإشارات المرور الأخرى في حال وجودها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *