قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجب إيقاف المركبات أو الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبد فإن تعذر ذلك غعلى أقصى الطرف الأيمن من المعبد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *