Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يحظر الوقوف أو التوقف :
أ- في الأماكن غير المسموح بالوقوف فيها بدءاً من الإشارة ولمسافة تحدد من الجهة المختصة.
ب- على بعد يقل عن خمسة عشر متراً من مواقف الحافلات الكهربائية والمركبات المعدة للنقل العام.
ج- على بعد يقل عن خمسة وعشرين متراً من منعطف الطرق أو قمته أو تقاطع طرق أو مفترقها.
د- على الجسور وممرات المشاة وأمام مداخل الحدائق العامة والمعابد والمدارس والمرائب ومخارجها وتحت الممرات العلوية وفي الأنفاق.
هـ- أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية أو خاصة.
و- عندما يعيق وقوف المركبة إقلاع مركبة أخرى متوقعة.
ز- على الأرصفة وعلى الطرق المعدة للسير السريع (أوتوستراد).
ح- بجوار مركبة أخرى متوقفة.