قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يحظر على سيارات نقل الركاب العامة التوقف في غير الأماكن المخصصة لصعود الركاب ونزولهم عند وجود مواقف محددة لهذه الغاية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *